|
نظام مكافحة الجرائم
المعلوماتية
في المملكة العربية السعودية
المادة
الخامسة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على
أربع سنوات وبغرامة لا تزيد
على ثلاثة ملايين ريال ، أو
بإحدى هاتين العقوبتين ، كل
شخص يرتكب أيا من الجرائم
المعلوماتية الآتية:
1ـ الدخول
غير المشروع لإلغاء بيانات
خاصة، أو حذفها، أو تدميرها،
أو تسريبها، أو إتلافها أو
تغييرها، أو إعادة نشرها.
2ـ إيقاف
الشبكة المعلوماتية عن العمل،
أو تعطيلها، أو تدميرها، أو
مسح البرامج، أو البيانات
الموجودة، أو المستخدمة فيها،
أو حذفها، أو تسريبها، أو
إتلافها، أو تعديلها.
3ـ إعاقة
الوصول إلى الخدمة، أو
تشويشها، أو تعطيلها، بأي
وسيلة كانت.
المادة السادسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على
خمس سنوات وبغرامة لا تزيد
على ثلاثة ملايين ريال، أو
بإحدى هاتين العقوبتين، كل
شخص يرتكب أيا من الجرائم
المعلوماتية الآتية:
1ـ إنتاج ما من شأنه المساس
بالنظام العام، أو القيم
الدينية، أو الآداب العامة،
أو حرمة الحياة الخاصة، أو
إعداده، أو إرساله، أو تخزينه
عن طريق الشبكة المعلوماتية،
أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2ـ إنشاء موقع على الشبكة
المعلوماتية، أو أحد أجهزة
الحاسب الآلي أو نشره للاتجار
في الجنس البشري، أو تسهيل
التعامل به.
3ـ إنشاء المواد والبيانات
المتعلقة بالشبكات الإباحية،
أو أنشطة الميسر المخلة
بالآداب العامة أو نشرها أو
ترويجها.
4ـ إنشاء موقع على الشبكة
المعلوماتية، أو أحد أجهزة
الحاسب الآلي أو نشره،
للاتجار بالمخدرات أو
المؤثرات العقلية، أو
ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو
تسهيل التعامل بها.
المادة السابعة :
يعاقب بالجسم مدة لا تزيد عن
عشرة سنوات وبغرامة لا تزيد
عن خمسة ملايين ريال، أو
بإحدى هاتين العقوبتين، كل
شخص يرتكب أيا من الجرائم
المعلوماتية الآتية:
1- إنشاء مواقع لمنظمات
إرهابية على الشبكة
المعلوماتية، أو أحد أجهزة
الحاسب الآلي، أو نشره لتسهيل
الاتصال بقيادات تلك
المنظمات، أو أي من أعضائها
أو ترويج أفكارها أو تمويلها،
أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة
الحارقة، أو المتفجرات، أو أي
أداة تستخدم في الأعمال
الإرهابية.
2- الدخول غير المشروع إلى
موقع إلكتروني، أو نظام
معلوماتي مباشرة، أو عن طريق
الشبكة المعلوماتية، أو أحد
أجهزة الحاسب الآلي للحصول
على بيانات تمس الآمن الداخلي
أو الخارجي للدولة، أو
اقتصادها الوطني.
وللاطلاع على وثيقة النظام
...
أضغط الصورة التالية

|